السيد السيستاني

339

منهاج الصالحين

كان أو متعددا تمام المال بالقرابة ، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة ، وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة . وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 1022 : للأخ المنفرد من الأم والأخت كذلك المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة ، وللاثنين فصاعدا من الإخوة للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة ، ويقسم بينهم فرضا وردا بالسوية . مسألة 1023 : إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين ، وإن كان الذي من الأم متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، والباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا ، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية ، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا وكون الأخ من الأم واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ، وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا ، وما زاد على سهم المتقرب بالأم وهو السدس أو الثلث ردا عليها ولا يرد على المتقرب بالأم ، وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت مسألة 1024 : إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط فالحكم كما سبق في الإخوة .